[ الحديث 51 ]
51 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ .
[ الحديث 52 ]
52 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَتَخْتَضِبُ وَتُطَيِّبُ وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا .
[ الحديث 53 ]
53 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ
شرح
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : وتشهد الحقوق إما محمول على ما إذا وجبت ، أو على البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيدا بعدمه .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
قوله عليه السلام : لأن الله يقول استدل عليه السلام بالتعليل المذكور في الآية على جواز الاكتحال والتطييب والزينة ، إذ الإسكان في بيت الزوج لما كان معللا برجاء الرجوع ، فكل ما كان مظنة للرجوع . وسببا له يكون مجوزا ، ويدل على جواز الاستدلال بالعلة المنصوصة .
الحديث الثالث والخمسون : مرسل .