حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
[ الحديث 56 ]
56 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَتَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ قَالَقُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ -
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ
قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَاوَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَيْضاً تَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَتَلْزَمُ الزَّوْجَ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ وَانْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 57 ]
57 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً
شرح
الحديث السادس والخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : التي تطلق تطليقة أي : الرجعية فإنها صالحة لأن ترجع إليها ثم تطلق ، واستدرك عليه السلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر ، كما لا يخفى على من تدبر .
الحديث السابع والخمسون : مجهول ضعيف .