بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
.
[ الحديث 50 ]
50 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا
شرح
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً« 1 » " .
والمعنى : "لا تَدْرِي" يا أيها النبي ، أو يا أيها المطلق ، أو أيها المكلف ، أو نفس عواقب الأمور "لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ "الطلاق ، أو بعد شأن هو ، أو أنت عليه "أَمْراً" آخر خلاف ذلك ، كالرغبة في الرجعة برفع كل ما يكره من الطرفين .
الحديث الخمسون : موثق .
قوله عليه السلام : إن طابت نفس زوجها ظاهره أن المنع مقيد بعدم إذن الزوج .
وقال في الشرائع : لا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه ، وتخرج في الواجبة وإن لم يأذن ، وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج « 2 » .
وقال في المسالك : يستفاد من قوله " إلا بإذنه " أن المنع مقيد بكونه بغير إذنه ، كما هو أحد القولين ، أو يختص الحكم بالحج لرواية معاوية بن عمار . « 3 »
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 42 - 43 .
( 3 ) المسالك 2 / 51 .