لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .
[ الحديث 58 ]
58 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا .
[ الحديث 59 ]
59 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ .
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلَةً
[ الحديث 60 ]
60 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى قَالَ أَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا
شرح
الحديث الثامن والخمسون : موثق .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
الحديث الستون : صحيح .
ولا خلاف في وجوب نفقة الحامل وإن كان الطلاق بائنا ، لعموم قوله تعالى "وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ« 1 » " وإنما الخلاف في أنها هل هي للحمل أم للحامل ؟ .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 6 .