تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .

[ الحديث 58 ]

58 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا .

[ الحديث 59 ]

59 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ . فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلَةً

[ الحديث 60 ]

60 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى قَالَ أَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا
شرح
الحديث الثامن والخمسون : موثق . الحديث التاسع والخمسون : صحيح . الحديث الستون : صحيح . ولا خلاف في وجوب نفقة الحامل وإن كان الطلاق بائنا ، لعموم قوله تعالى "وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ« 1 » " وإنما الخلاف في أنها هل هي للحمل أم للحامل ؟ .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 6 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 264 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي