الرِّضَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَسُوءُ خُلُقِهَا .
[ الحديث 54 ]
54 وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
قَالَ يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ .
وَإِذَا كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ بَائِنَةً لَا يَمْلِكُ فِيهَا الرَّجْعَةَ جَازَ لَهُ إِخْرَاجُهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 55 ]
55 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَلَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ
شرح
الحديث الرابع والخمسون : مجهول مرسل .
قوله : وإن كانت التطليقة قال سيد المحققين : هذا مذهب الأصحاب ، ويدل عليه أصالة البراءة وظاهر الآية لاختصاصها بالعدة الرجعية ، كما يدل عليه قوله عز وجل في آخر الآية "لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً« 1 » " يعني الرجعة .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 .