عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا وَحَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَكَانَتْ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ
شرح
الحديث الخامس : ضعيف .
قوله : ثم ذكر أي : أبو بصير ، أو عبد الكريم .
قوله عليه السلام : حل خلعها هذا وما سبق مؤيد لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه .
وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة ، استنادا إلى أن ذلك منها منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بالخلع والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه ، وقيل : الأقوى حينئذ استحباب فراقها ، وأما كونه بالخلع فغير واضح .