إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَهُ لَا أُطِيعُ اللَّهَ فِيكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ .
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِيعُ
شرح
قوله عليه السلام : لو كان الأمر قال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي كنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق ، وأما اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقية . أو المراد لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا ، بأن لا يوقعوا التفريق إلا بالطلاق العدي ، أو لم نجوز الطلاق والخلع وغيرهما إلا للعدة ، كما قال تعالى "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ« 1 » " .
الحديث السادس : موثق .
ويدل على الاكتفاء بما يدل على كراهتها وعدم إطاعتها إجمالا ، ولا يفتقر إلى التفاصيل المتقدمة ، وإنما ذكرها على المثال ، كما يومي إليه قولهم عليهم السلام فيها ، فقد كان الناس يرخصون فيما دون ذلك .
الحديث السابع : صحيح .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 2 .