لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَأُفْتِي بِهِ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَنْ تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ مَذْهَبُ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَابْنِ حُذَيْفَةَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَأَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُمْ فُتْيَا فِي الْعَمَلِ بِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَأَمْثَالِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَوَوْهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ وَإِنْ كَانَ فُتْيَاهُمْ وَعَمَلُهُمْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 8 ]
8 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا .
وَاسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ وَاسْتَدَلَّ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَغَيْرُهُ بِأَنْ قَالُوا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِشَرْطٍ
شرح
الحديث الثامن : مجهول كالموثق .
اختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق ؟ الأشهر الأول ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني .
وروى الكليني عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا ، فقال جميل للرجل رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها ؟ قال : نعم . فقال لهم جميل : قوموا ، فقال :
يا أبا علي ليس تريد تتبعها الطلاق ؟ قال : لا . قال : وكان جعفر بن سماعة يقول