هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَقَالَ يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَقَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقَهَا إِلَّا لِلْعِدَّةِ
شرح
الرخصة في الخلع ، أو في الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذه النشوز والأقوال . انتهى .
وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : يعني لا بد من هذا القدر في النشوز ليصح الخلع ويحل أخذ الرجل من المرأة شيئا عوضا عن الطلاق ، وقد كانت العامة يكتفون بأقل من هذا القدر .
قوله : من عندها أي : ناشئا من كراهتها لا بأن تعلم .
قوله : لم يجز طلاقها أي : في طهر غير المواقعة . وفي الكافي « 1 » وبعض نسخ الكتاب " طلاقا " وهو أصوب .
ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلا ، ويستفاد من الروايات أنه لا يكفي مجرد تحقق الكراهة ، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره .
قال ابن إدريس في سرائره : إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع
هامش
( 1 ) نفس المصدر .