إِلَيْهِ الْإِيلَاءُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ كَانَتِ الْمُدَّةُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَإِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا وُقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي امْرَأَتِكَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَيَحْبِسُهُ فِيهَا وَيَمْنَعُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ حَتَّى يُطَلِّقَ
شرح
الحديث الحادي عشر : موثق .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
والحكم إجماعي .
الحديث الثالث عشر : ضعيف .