[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ .
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ .
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
الحديث الرابع عشر : مرفوع .
وقال في المسالك : وإن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم ، بل يحبسه ويعزره ويضيق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يطعمه في الحبس ويسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما . انتهى . « 1 » ويمكن حمل ضرب العنق على ما إذا كان الأمر الإمام مع استخفافه بأمره عليه السلام ، أو مطلقا كما يظهر من الفقيه ، حيث قال : وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين . « 2 » الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس عشر : مجهول .
وقال في المسالك : اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها ، لصحيحة
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 105 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 340 .