بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا .
[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ كَانَ يَكُونُ إِيلَاءً .
[ الحديث 18 ]
18 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَإِنِّي قُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَقَالَ لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ
شرح
محمد بن مسلم ورواية أبي الصباح ، وقد تقدم في الظهار خلاف في ذلك مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على الاشتراط ، وأن المانع استند إلى عموم الآية وهو وارد هنا ، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا ، والمناسب اشتراكهما في الخلاف ، وربما قيل به هنا أيضا لكنه نادر . « 1 » الحديث السابع عشر : مجهول .
والبناء بالأهل الزفاف .
الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور .
وينافي ظاهرا ما ورد في تفسير قوله تعالى "لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها« 2 » " إلا
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 103 .
( 2 ) سورة البقرة : 233 .