تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

[ الحديث 8 ]

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .

[ الحديث 9 ]

9 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ نَعَمْ يُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَةٍ
شرح
فهي بائنة ، ولا يخفى بعد الوجهين ، وما ذكره في الاستبصار أوجه . ثم إنه يمكن حمل قوله " فهي تطليقة " على التقية ، لأن بعض العامة ذهبوا إلى وقوع الطلاق بمضي المدة من غير طلاق . قال البغوي في شرح السنة : إذا مضت أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف ، ونسبه إلى علي عليه السلام أيضا ، فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه أو يطلق ، فإن طلقها وإلا طلق عليه السلطان . وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : تقع عليها طلقة رجعية ، وقيل : طلقة بائنة . انتهى . ويمكن حمل البينونة أيضا على التقية . الحديث الثامن : ضعيف . الحديث التاسع : ضعيف . قوله عليه السلام : يوقف بعد سنة أي : وإن كان بعد سنة .