[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
[ الحديث 9 ]
9 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ نَعَمْ يُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَةٍ
شرح
فهي بائنة ، ولا يخفى بعد الوجهين ، وما ذكره في الاستبصار أوجه .
ثم إنه يمكن حمل قوله " فهي تطليقة " على التقية ، لأن بعض العامة ذهبوا إلى وقوع الطلاق بمضي المدة من غير طلاق .
قال البغوي في شرح السنة : إذا مضت أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف ، ونسبه إلى علي عليه السلام أيضا ، فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه أو يطلق ، فإن طلقها وإلا طلق عليه السلطان .
وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : تقع عليها طلقة رجعية ، وقيل : طلقة بائنة . انتهى .
ويمكن حمل البينونة أيضا على التقية .
الحديث الثامن : ضعيف .
الحديث التاسع : ضعيف .
قوله عليه السلام : يوقف بعد سنة أي : وإن كان بعد سنة .