[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 20 ]
20 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَإِنْ فَاءَ فَأَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 21 ]
21 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَإِلَّا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَمْسَكَهَا
شرح
أن يحمل هذا الخبر على عدم القدرة على استئجار الظئر .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
الحديث العشرون : صحيح .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : اعلم أن الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة ، إلا في رواية وهي غير صحيحة السند . ويمكن حملها على الاستحباب أو التقية ، واستدل على الكفارة بآية اليمين ، مع أنها مخصصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو المتساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح وأنه يفعله ولا كفارة وهنا كذلك .
ونقلوا الإجماع في لزوم الكفار في مدة التربص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفارة فيه أيضا ، لكن الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل