تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مُدَّةَ الْوَقْفِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَا يُوقَفُ وَإِنَّمَا يَدُلُّ الْخِطَابُ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَقْتَضِي الِانْصِرَافَ عَنْ ظَاهِرِهِ

[ الحديث 10 ]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَبَعْدَهَا . قَوْلُهُ ع يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُوقَفُ لِإِلْزَامِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ دُونَ أَنْ يُلْزَمَ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَأَمَّا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ وَيُلْزَمُ الطَّلَاقَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ - وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْإِيلَاءِ فِي هَذَا الْخَبَرِ اللِّعَانَ أَوِ الظِّهَارَ إِذَا انْضَمَّ
شرح
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يحمل على استحباب صبر المرأة سنة . الحديث العاشر : مجهول . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن أن يكون المراد بالإيقاف قبل الأربعة قبل الأربعة الأشهر المضروبة إذا أثبتت إيلاؤه قبل زمان المرافعة ويحسب الأربعة من حين الإيلاء ، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ويكون مؤيدا لهم . قوله : اللعان إذ ليس في اللعان مدة . وفي بعض النسخ " الظهار أو الظهار " . وقال بعض الأفاضل : في نسخة " ز " « 1 » : اللعان أو الظهار إذا انضم . ولا يظهر وجه مناسبة بين لفظ الإيلاء وإرادة اللعان .
هامش
( 1 ) لعلّ المراد نسخة الشهيد زين الدين .