[ الحديث 6 ]
6 وَهَذَا الْخَبَرُ قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُؤْلِي إِذَا وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ جَاءَتْ مُسْنَدَةً وَالْوَجْهُ فِيهَا مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 7 ]
7 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَكَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَإِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ
شرح
نحملهما على من يرى الإمام إلزامه تطليقة بائنة بشاهد الحال لضرب من المصلحة دون أن يكون ذلك واجبا في كل مولى يطلق « 1 » . انتهى .
وفي بعض النسخ " بأن يبارئها " « 2 » مكان " يقاربها " ولعله أظهر ، فإنه إذا أوقعت المبارأة يقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في البذل .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : صحيح .
قوله : فهي تطليقة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على أن الإيلاء بمنزلة طلاق ، والطلاق الذي يجبر عليه يحسب ثانيا ويحمل على الاستحباب ، فكأن الإيلاء طلاق . أو بالمعنى اللغوي ، ويجوز الرجوع فيه لأنها زوجته وإن وجبت الكفارة بالدخول ،
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 256 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .