تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَلَهُ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ قَالَ وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ مَالٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَأُعْتِقَتْ .

[ الحديث 146 ]

146 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ مَا مَلَكَهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا قَالَ هِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ
شرح
ويدل على أنه يلزم الولد نصف قيمة الأم إن كان له مال ، كما ذهب إليه الشيخ ، والمشهور العدم . ويمكن حمله على الاستحباب ، وعن ابن حمزة أنه أوجب على الولد السعي في فك باقيها ، وهو أبعد . الحديث السادس والأربعون والمائة : صحيح . ويدل على أنه يشترط في الاستيلاد أن يكون العلوق في ملكه ، وفيه خلاف . قال في التحرير : لو علقت منه في غير ملكه بحر ، بأن يطأها للشبهة أو يشتريها فيظهر استحقاقها ، فلا تصير أم ولد في الحال ، فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ : تصير أم ولد ، وعندي فيه نظر . وقال : لو تزوج أمة فأحبلها ، فالولد مملوك للبائع أن اشترط رقيته وإلا فهو حر ، فإن اشتراهما معا تحرر الولد ، قال الشيخ : وتصير الأمة أم ولد ، وكذا تصير أم ولد لو اشتراها قبل الولادة « 1 » . انتهى . وبالجملة المشهور عدم الاستيلاد بذلك ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى أنها تصير أم ولد ، فعلى قوله يمكن حمل الرواية على ما إذا كانت الأولاد أرقاء لغيره بالشرط أو مطلقا على قول .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 95 - 96 .