[ الحديث 149 ]
149 عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَلَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَلَهَا وَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا .
[ الحديث 150 ]
150 وَعَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَلَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْءَ لَهَا
شرح
ذات البعل إذا زوجها ودخل بها ، وذهب جماعة إلى عدم التحريم مع الجهل ، وظاهر بعض الأخبار ذلك .
الحديث التاسع والأربعون والمائة : صحيح .
واستدل به على عدم الشفعة في المهر ، ويمكن أن يكون للقسمة ، كما هو ظاهر الخبر ، أو تعدد الشركاء كما هو الظاهر أيضا .
الحديث الخمسون والمائة : صحيح .
ولم يعمل به بعض الأصحاب لمخالفته لأصولهم ، لأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا ، وقد وردت رواية بخصوص عقد الأم أنها