عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَإِذَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً .
[ الحديث 141 ]
141 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ .
[ الحديث 142 ]
142 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَى جَارِيَتِهِ وَقَدْ وَلَدَتِ
شرح
وقال في الشرائع : من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وفي وجوبها خلاف ، والاستحباب أشبه .
وقال في المسالك : القول بالوجوب للشيخ في النهاية ظاهرا وابن حمزة صريحا ، وكذا العلامة في القواعد والتحرير وولده في الشرح ، والمستند رواية أبي بصير ، وحملوا المعتدة على ذات البعل ، أما في الرجعية فظاهر ، وأما في البائنة فلعدم فرق الأصحاب ، ولا يخفى ضعفه . ثم فرض المسألة في المعتدة دون المزوجة مع ورود النص فيها ليس بجيد ، وأنكر ابن إدريس الوجوب . انتهى .
ثم الظاهر من الرواية أن الكفارة مع عدم الرفع إلى الإمام ، فيكون بدلا من الحد ، وأطلق الأصحاب ذلك .
الحديث الحادي والأربعون والمائة : ضعيف كالموثق .
قوله عليه السلام : إذا اغتصب الرجل امرأة في بعض النسخ " أمة " والصواب كما سيأتي .
الحديث الثاني والأربعون والمائة : مرسل كالصحيح .