جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص .
[ الحديث 138 ]
138 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ .
[ الحديث 139 ]
139 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَبْعَثُ إِلَى جَارِهِ فَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ عَقَدَ وَدَخَلَ بِالْمَرْأَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِكَاحُهُ جَائِزاً
[ الحديث 140 ]
140 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
شرح
ويدل على أن الهبة من خصائصه صلى الله عليه وآله كما ذكره الأصحاب .
الحديث الثامن والثلاثون والمائة : ضعيف كالموثق .
وذهب ابن الجنيد رحمه الله إلى أن مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده عيب يجوز معه الفسخ ، والمشهور خلافه .
الحديث التاسع والثلاثون والمائة : موثق .
قوله : لأنا نحمل قال الوالد العلامة قدس سره : الظاهر أن المريض زوج ابنته بجاره ، لا ما فهمه الشيخ رحمه الله .
الحديث الأربعون والمائة : صحيح .