الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَوَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ .
[ الحديث 143 ]
143 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَمَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ فَقَالَ إِذَا كَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَالْمَوْصُولَةِ .
[ الحديث 144 ]
144 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَتَرُدُّ عَلَى السَّيِّدِ نِصْفُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
[ الحديث 145 ]
145 عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَسْتَسْعِهَا فِي نِصْفِ
شرح
ويدل على أن ولد الزنا ملك لمولى الجارية ، كما ذكره الأصحاب .
الحديث الثالث والأربعون والمائة : مجهول .
ومقطوع إن كان ضمير " سألته " راجعا إلى عبد الله ، ويحتمل رجوعه إلى الصادق عليه السلام كما في سائر المضمرات .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يدل على كراهة الوصل ، إلا أن يكون من شعر الإنسان ، لبطلان الصلاة على المشهور أو للتدليس .
الحديث الرابع والأربعون والمائة : صحيح .
وظاهره جواز الابتداء بالعتق ، وقد مر الكلام فيه ، وعلى أنه بالطلاق قبل الدخول يلزمها نصف ثمنها ، كما ذكره الأصحاب .
الحديث الخامس والأربعون والمائة : موثق .