[ الحديث 134 ]
134 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ
مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ فَقَالَ الْجِلْبَابُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَلَيْسَ عَلَيْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا
شرح
الحديث الرابع والثلاثون والمائة : مجهول .
والقواعد جمع القاعد ، لأنها من الصفات المختصة بالنساء ، أي : اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن من النساء ، حال اللاتي لا يرجون نكاحا ، أي :
لا يطمعن فيه ، والموصول بصلته في محل الرفع صفة للمبتدأ ، أو في محل الجر صفة للنساء .
"فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ" أي : إثم أن يضعن ثيابهن ، فسرها الأكثر بجلابيبهن اللاتي فوق الخمار والرداء ، قالوا : وقرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " من ثيابهن " ، وروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير .
"غَيْرَمُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ" أي : غير مظهرات بزينة ، قيل : من الزين الخفية .
وفي المجمع : أي غير قاصدات بوضع ثيابهن إظهار زينتهن ، بل يقصدن به التخفيف على أنفسهن ، فإظهار الزينة في القواعد وغيرهن محظور . وأما الشابات فإنهن يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلا يضعن ثيابهن ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم أربعة أثواب درع وخمار وجلباب وإزار . « 1 » وعلى هذا فالفرق بين القواعد وغيرهن أن غيرهن لا يجوز لهن وضع الجلابيب ونحوها إذا كن في محضر من الرجال الأجانب ، قصدن بالوضع إظهار الزينة
هامش
( 1 ) مجمع البيان 4 / 155 .