تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
وَصَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَتْ عَنْهُ بِخَبَرٍ صَبَرَتْ وَإِنْ لَمْ تُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أُجْبِرَ الْوَلِيُّ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا .

[ الحديث 130 ]

130 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقٌ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَلَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ قَدِمَ
شرح
قوله عليه السلام : في استقبال العدة أي : في غير طهر المواقعة ، أو في غير الحيض ، إذ لا يمكن في هذا الفرض بقاؤها في طهر المواقعة ، فقوله " وهي طاهر " تأكيد وتوضيح له . الحديث الثلاثون والمائة : موثق . وقال في النافع : المفقود لا خيار لزوجته إن عرفت خبره أو كان له ولي ينفق عليها ، ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فإن وجده