تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .

[ الحديث 131 ]

131 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً لِيَتَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَلَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى
شرح
وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح . « 1 » وقال السيد قدس سره : المستند خبر بريد والحلبي وأبي الصباح الكناني وسماعة ، لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة أنها تبين بالطلاق ، وظاهرها في العدة عدة الطلاق ، وأما رواية سماعة فمقتضاها الاكتفاء بأمرها بالاعتداد ، وأن عدتها عدة الوفاة ، وضعفها بمنع العلم بها ، وجزم العلامة في القواعد بأنها تبين بالطلاق ، ومع ذلك جعل عدتها عدة الوفاة ، وهو أحوط . وهذا الحكم مختص بزوجة المفقودة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص « 2 » . انتهى . ويمكن الجمع بين الخبرين بالحمل على التخيير . الحديث الحادي والثلاثون والمائة : موثق . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون الاستغفار للتخلي بالأجنبية ، أو للتقصير في مبادئ النسيان .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 225 . ( 2 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .