فَيَنْقُصُ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا فَقَالَ يَلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا .
[ الحديث 127 ]
127 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي دَارِ الْكُفْرِ ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدُ لَحِقَتْ بِهِ أَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ قَالَ يَمَسُّهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ .
[ الحديث 128 ]
128 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ .
[ الحديث 129 ]
129 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ قَالَ مَا سَكَتَتْ
شرح
أم كثيرا ، ومع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن حمل هذا الخبر على غير الزوجين جمعا .
الحديث السابع والعشرون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : يمسها وهي امرأته يمكن أن يكون المراد أنهما أسلما وهاجر الزوج قبلها ، والحكم حينئذ ظاهر أو أسلم الزوج وبقيت الزوجة على الكفر ، فيحمل إما على الكتابية أو على الإسلام قبل مضي العدة .
الحديث الثامن والعشرون والمائة : ضعيف على المشهور .
والمراد باللحوق بأهل الشرك الارتداد ، فإنه موجب لفسخ النكاح .
الحديث التاسع والعشرون والمائة : صحيح .