تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وَإِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي خَادِماً وَلَدَ زِنًى فَيَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ .

[ الحديث 125 ]

125 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ قَالَ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ كَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا .

[ الحديث 126 ]

126 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَةٍ
شرح
الحديث الخامس والعشرون والمائة : صحيح . ولا خلاف في أن عدة الذمية في الوفاة عدة الحرة ، والمشهور في الطلاق أيضا كذلك ، وقيل : تعتد عدة الأمة لهذه الرواية . الحديث السادس والعشرون والمائة : صحيح . قوله عليه السلام : يلحق بمهر نسائها حمله الأصحاب على الاستحباب ، ولا خلاف في أنه يمضي حكمه ، قليلا كان