هِيَ امْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ .
[ الحديث 122 ]
122 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا زَوْجٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
[ الحديث 123 ]
123 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ فَقَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَأَنَّ مَادَّتَهُ وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قِيلَ لَهُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً مِنْهُ فَلْيَأْخُذْهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ .
[ الحديث 124 ]
124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَى قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْعَارِ وَإِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ
شرح
الحديث الثاني والعشرون والمائة : صحيح .
وحمل على جهل المرأة أيضا وعدم الوطء .
الحديث الثالث والعشرون والمائة : موثق .
ويدل على أن الوطء بذات البعل يوجب التحريم المؤبد .
الحديث الرابع والعشرون والمائة : موثق .