تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

[ الحديث 95 ]

95 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَطَلَّقَ وَاحِدَةً يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ قُلْتُ وَإِنْ كَانَتْ مُتْعَةً فَقَالَ وَإِنْ كَانَتْ مُتْعَةً .

[ الحديث 96 ]

96 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ وَهِيَ جَارِيَةُ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ اشْتَرَى ابْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَرَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
شرح
المشهور ، إذ ذهب الأكثر إلى أنه إذا عقد المحرم على امرأة ، فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم والجاهل ، وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل ، والأول أظهر . الحديث الخامس والتسعون : موثق . قوله عليه السلام : لا حتى تنقضي العدة حمل في العدة البائنة على الاستحباب ، وكذا المتعة سواء حملت على الداخلة أو الخارجة ، إلا على القول بكون المتعة من الأربع ، وهو نادر . قوله : فقلت من يعتد لعله استبعاد منه ظنا منه أن الاعتداد مختص بالنساء ، ويمكن أن يراد بالاعتداد ضبط العدد . الحديث السادس والتسعون : صحيح .