عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ .
[ الحديث 103 ]
103 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَدَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ .
[ الحديث 104 ]
104 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا .
[ الحديث 105 ]
105 وَعَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
شرح
قوله عليه السلام : ما أحب على الكراهة كما هو الظاهر ، وذكره الأصحاب .
الحديث الثالث والمائة : صحيح على الظاهر .
وقد مر في هذا الباب بعينه « 1 » وفي سنده علي بن رئاب .
الحديث الرابع والمائة : ضعيف على المشهور .
وعمل به الصدوق رحمه الله ، وقد مر الكلام فيه في باب العيوب .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : حمل على التفريق بالطلاق تأديبا وتعزيرا .
الحديث الخامس والمائة : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 24 .