فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفُجُورُ دُونَ الْمُوَاقَعَةِ فَأَمَّا مَعَ الْمُوَاقَعَةِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 97 ]
97 الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ زِنًى فَلَا .
[ الحديث 98 ]
98 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ .
[ الحديث 99 ]
99 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا
شرح
الحديث السابع والتسعون : موثق .
الحديث الثامن والتسعون : موثق .
قوله : يا بنت كذا وكذا أي : يا بنت الحرام ، أو يا بنت الزنا ، ولا خلاف في عدم جوازه .
الحديث التاسع والتسعون : صحيح .
ولا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد ، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان ، وأما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم ، ويدل عليه روايات منها هذه الرواية .
وقال السيد : يقع اللعان بالمستمتع بها لعموم الآية .