الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِيَّاكَ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ .
[ الحديث 91 ]
91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزْوِيجَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَمَعَهُ رَجُلَانِ فَيَقُولُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا
شرح
الحديث الحادي والتسعون : موثق .
قوله عليه السلام : يدعها حتى تطهر يمكن حمله على الاستحباب لاطمئنان النفس ، إذ الظاهر صدور هذا الطلاق من المخالف ، وهو واقع كما مر ، فلا يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة .
ويمكن أن تكون المرأة مؤمنة ، فلذا لم يجر عليها حكم طلاقهم ، والأظهر حمل هذا الخبر على ما إذا طلق في طهر المواقعة ، كما يدل عليه قوله عليه السلام " يدعها حتى تحيض وتطهر " .
ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأة ثلاثا ، فقال : بانت منه . فقال :
فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : تطليقة .
وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : ليس بشيء . ثم نظر إلى فقال :
هو ما ترى . قال : قلت كيف هذا ؟ قال : فقال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق