[ الحديث 100 ]
100 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِيهِ قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ .
[ الحديث 101 ]
101 الْبَرْقِيُّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ
مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَمَا بَطَنَ الزِّنَى .
[ الحديث 102 ]
102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
الحديث المائة : ضعيف .
وحمل الكراهة بل هو الظاهر .
الحديث الحادي والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : ما ظهر نكاح امرأة الأب لعله على التمثيل ، ولما كان نكاح امرأة الأب شائعا في الجاهلية وكانوا يتظاهرون به ، سماه الله تعالى "فاحِشَةً" وجعله مما ظهر منها ، ولما كان الزنا مما يفعل سرا عده بطن .
قال بعض المسفرين : إنهم كانوا لا يرون بالزنا في السر بأسا ويمنعون منه علانية ، نهى الله سبحانه عنه في الحالتين . وروي قريب منه عن أبي جعفر عليه السلام أن ما ظهر هو الزنا وما بطن هو المخالة . وفي بعض الروايات ما ظهر هو ما ظهر تحريمه من ظهر القرآن ، وما بطن هو ما ظهر تحريمه من بطن القرآن .
وقيل : مطلق الذنوب سرا وعلانية ، أو أفعال الجوارح وأعمال القلوب .
الحديث الثاني والمائة : صحيح .