قَالَ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلًا فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ وَأَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْيَهُودِ .
[ الحديث 86 ]
86 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَتَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ
شرح
الروايات ، فقوم حكموا بالكراهة مطلقا ، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام وبالكراهة بعد ذلك ، وهو قول الأكثر .
قوله : فتغذو ولده قال في النهاية : فيه " لا تغذوا أولاد المشركين " أراد وطئ الحبالى من السبي ، فجعل ماء الرجل للحمل كالغذاء . « 1 » قوله عليه السلام : هذا فعال اليهود لعل المراد بالفعل هنا القول .
الحديث السادس والثمانون : ضعيف .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 348 .