[ الحديث 87 ]
87 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمْ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَطَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَةَ شَيْئاً .
[ الحديث 88 ]
88 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَمَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ
شرح
مخالف للمشهور من كون الاعتداد من حين بلوغ الخبر ، وذهب ابن الجنيد إليه مع العلم بوقت الوفاة ، وسيأتي قول للشيخ أيضا به مع قرب المسافة .
الحديث السابع والثمانون : مجهول .
قوله عليه السلام : إن طلاقكم أي : الثلاث وغيره مما لا تعتقدون صحته .
قال في المسالك : لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته ، كذا وردت النصوص ، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عنده ، كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير إشهاد ومع الحيض وباليمين وبالكناية وغيرها ، وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم . « 1 » الحديث الثامن والثمانون : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا بلغت ستين سنة في الكافي " إذا كان لها خمسون سنة " وهو الظاهر . والمشهور في اليائسة
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 16 .