بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَلَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْماً وَيَوْماً لَا قَالَ قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَيَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْفِرَ بَيْتُكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْخَلِّ وَالزَّيْتِ وَدُهْنِ الرَّأْسِ وَقَوِّتْهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ عِيَالِي بِالْمُدِّ وَلْيُقَدِّرْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ
شرح
أنها مقدرة رطلان وربع ، والمشهور أنها غير مقدرة بل هي بقدر الكفاية .
قوله عليه السلام : ولا يقبح لها وجهها أي : بأن يضربها ويخدش وجهها ، أو يجوعها ليتغير وجهها ، أو يكلفها خدمات توجب لذلك . وفي الكافي كما في بعض النسخ الكتاب " وجها " « 1 » أي لا يعبس وجهه لها ، أو بأحد المعاني السابقة . وفي الكافي بعد قوله " حقها " ، قلت : فالدهن ؟
قال : غبا يوم ويوم لا « 2 » . أي : للادهان أو للأكل أو الأعم .
قوله عليه السلام : في كل ستة أشهر قيل : إنه الصبغ بمعنى الإدام ، والمراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كل ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها . وقيل : يعطيها يوما ويوما لا ، فيكون في كل سنة ستة أشهر ، ولا يخفى بعده .
ثم بين عليه السلام جنس الصبغ بقوله " ولا ينبغي أن يقفر بيته " وإقفار البيت
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 511 ، ح 5 ، وهكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) نفس المصدر .