بَيْنَ السَّطْرَيْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ وَالْعَمُّ وَالِدٌ وَعَمٌّ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَالْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ سُرِّيَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى غَيْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ الْأَوْلَادَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْلَادَهَا مِنْ غَيْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنَ الْمَوْلَى الْآخَرِ لِمَكَانِ وَطْئِهِ لَهَا وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَيْثُ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ الْحُسَيْنَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَيْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضاً عِيسَى فَصَارَا أَخَوَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَابْنَيْ عَمَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِيسَى بِنْتاً كَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَمّاً لَهَا وَلَوْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَيْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِيسَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ ابْنَ عَمٍّ لَهُ لَا غَيْرُ وَذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمِ التَّنَاكُحِ عَلَى حَالٍ
[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ
شرح
وهو باعتبار التاريخ يحتمل الرضا والجواد عليهما السلام ، لأن وفاة الرضا عليه السلام كان في سنة ثلاث ومائتين ، فيمكن أن يكون آخر زمان الرضا أو أول زمان الجواد عليهما السلام .
قوله عليه السلام : إذا صار عما قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي إذا صار عما ، بأن يكون الحسين منها وأرضعتها يكون حراما ، وإلا فليس هو بعم وإنما هو بمنزلة العم فيكون مكروها .
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول .