كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ .
هَذَا الْخَبَرُ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي مِثْلِ هَذِهِ بِيَدِ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَصِيرَ فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَهَا الْغُلَامُ وَقَدْ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَيَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ثُمَّ يَطَأَهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ أُمُّ عَلِيٍّ تَسْأَلُ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ وَقَالَتْ لَهُ إِنَّ شِيعَتَكَ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَحِلُّ فَكَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكِ مَكْرُوهٌ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُنَّ يَعْمَلُ لَهُنَّ شَيْئاً يُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 37 ]
37 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ
شرح
والمكتوب إليه الهادي أو العسكري عليهما السلام .
الحديث الخامس والثلاثون : مجهول .
والقاسم الصيقل من أصحاب الهادي عليه السلام . وظاهره عدم محرومية المملوك مطلقا .
الحديث السادس والثلاثون : مجهول .
الحديث السابع والثلاثون : حسن .
واختلف الأصحاب في نفقة الزوجة أنها مقدرة أم لا ، فذهب الشيخ في الخلاف