[ الحديث 32 ]
32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ وَرَبَّتْهُ وَكَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَوَلَدِي .
وَفِي خَبَرٍ آخَرَ وَصَدِيقِي .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَتْ إِلَيْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَمِائَتَيْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ ابْنَتِهَا مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ أُخْبِرُكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَنَّ ابْنَةَ مَوْلَاكَ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَمْلَكْتُهَا مِنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَكْتُهَا ذَكَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فَأَوْلَدَهَا عِيسَى بْنَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَنَّ ابْنَ عُبَيْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَرَأْيُكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوْلَاتِكَ بِتَفْسِيرٍ مِنْكَ وَتُخْبِرَنِي هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلَاتَكَ يَا سَيِّدِي فِي غَمٍّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ فَوَقَّعَ ع فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
شرح
يمكن حمل القابلة على المرضعة المربية ، فلا حاجة إلى حمل الخبرين على الكراهة ، والمشهور الكراهة في القابلة وبنتها ، وظاهر الصدوق في المقنع الحرمة فيهما ، وخصها الشيخ وجماعة من الأصحاب بل أكثرهم بالمربية .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : المكتوب إليه يحتمل أن يكون الرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام لأن محمد بن عيسى أدركهم جميعا ،