عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ وَقَالَتْ اخْرُجْ وَأَشْهِدْ وَهِيَ فِي أَهْلِ بَيْتٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ وَإِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَإِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ .
[ الحديث 29 ]
29 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 30 ]
30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَلَا ابْنَتَهَا .
[ الحديث 31 ]
31 وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَابِلَةٍ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَلَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ .
لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ نَحْمِلُهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَرَبَّتِ الْمَوْلُودَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ تُرَبِّهِ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَةٌ عَلَى حَالٍ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
ويدل على جواز تولي واحد طرفي العقد ، ويمكن حمله على الكراهة .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
الحديث الثلاثون : ضعيف أو موثق .
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف .