[ الحديث 26 ]
26 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا الْحَدَّ .
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا .
[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ
شرح
الحديث السادس والعشرون : ضعيف .
وحمل الحد على التعزير مع الدخول ، أو إذا كانت متوفى عنها زوجها ولم ينقض أبعد الأجلين .
الحديث السابع والعشرون : ضعيف .
وقد مر . « 1 » الحديث الثامن العشرون : موثق .
وقد مر . « 2 »
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 40 من باب التدليس في النكاح .
( 2 ) تحت الرقم : 5 من باب عقد المرأة على نفسها النكاح .