تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا أَوْ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ .

[ الحديث 24 ]

24 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ فَدَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا .

[ الحديث 25 ]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَكَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى عَلِيٌّ ع أَنْ يَحْبِسَهُ فَقَالَ
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
شرح
الحديث الرابع والعشرون : صحيح . وقال في الشرائع : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهو رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام . « 1 » وقال أيضا : يكره للمريض أن يطلق ، ولو طلق صح ، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية ، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة ، وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج ، أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ، فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية . « 2 » الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 / 35 . ( 2 ) الشرائع 3 / 27 .