[ الحديث 21 ]
21 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ فِي مِلْكِي فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي فَوَلَدَتْ جَارِيَةً يَحِلُّ لِابْنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ .
[ الحديث 22 ]
22 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَهُوَ نِكَاحٌ وَأَمَّا فِي التُّرْكِ وَالدَّيْلَمِ وَالْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ .
[ الحديث 23 ]
23 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : مجهول .
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فليس هو بحرام لأنهم أهل كتاب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك بعد نقل الأقوال في نكاح الكتابية : واعلم أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي لشمول الاسم لهما ، لكن تتأكد الكراهة في نكاح الحربية ، حذرا من أن تسرق وهي حامل منه . « 1 » الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
وسيجيء في باب الطلاق والعتق ، ولا مناسبة له بهذا الباب .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 490 .