[ الحديث 76 ]
76 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَوْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ .
[ الحديث 77 ]
77 وَعَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا وَأَنْ لَا يَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ .
[ الحديث 78 ]
78 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
شرح
الحديث السادس والسبعون : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا جعل إليه الطلاق لعل المراد أنه مع التوكيل في الطلاق بعد العقد يجوز ذلك ، ولا يكفي محض الاشتراط في العقد ، أو المعنى أنه إذا كان غرضهم من هذا الاشتراط التوكيل في الطلاق فهو صحيح ، ولو كان الغرض التفريق بغير طلاق لم يصح ، والأول أوفق بالمشهور .
الحديث السابع والسبعون : مجهول .
قوله : بشرط أن لا يتوارثا المشهور في الأول بطلان الشرط وفي الثاني الكراهة ، وقيل بالحرمة .
الحديث الثامن والسبعون : صحيح .