عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ وَوَهَبَتْهَا لَهُ وَقَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذِهِ الْأَلْفِ هِيَ لَكَ فَقَبِلَهَا مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا شَيْءَ لَهَا وَتَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ .
[ الحديث 74 ]
74 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا .
[ الحديث 75 ]
75 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقَهَا فِي حِلٍّ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ
شرح
ويمكن عده حسنا ، لأن صالحا له أصل .
قوله عليه السلام : لا شيء لها هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، لأنها قد تصرفت في المهر تصرفا ناقلا ، فلزمها عوض النصف ، كما لو وهبته لغيره أو أتلفته .
الحديث الرابع والسبعون : صحيح .
ولعل النهي للإضرار بسائر الورثة ، وإذا كان المهر أكثر من ثلث المال فالمشهور أنه يمضي من الثلث .
الحديث الخامس والسبعون : موثق .
ويدل على أن هبة المدة في المتعة قيل يوجب تنصيف المهر أيضا .