[ الحديث 70 ]
70 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ .
[ الحديث 71 ]
71 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ
شرح
لمخالفته لأصولهم بوجوه : أحدها عدم تعيين الصداق . وثانيها وجوب المائة على تقدير إرادة الخروج إلى بلاد الشرك ، وذلك خلاف الشرط . وثالثها الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد إعطاء المهر .
الحديث السبعون : حسن كالصحيح .
قوله : فهي طالق كأنه على الالتفات ، أي فأنت طالق ، فالمراد بطلان نكاح القديمة ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الداخلة ، فيتعلق بالنكاح فقط ، ويجري في التسري مثله ، أو أطلق الطلاق على الأعم منه ومن العتق مجازا .
الحديث الحادي والسبعون : حسن كالصحيح ، إن عمم مراسيل ابن أبي عمير ، وكونها بحكم المسانيد ما إذا كانت بواسطة أيضا وإلا فمرسل ، إذ الظاهر أن ابن أبي عمير يروي عن جميل وجميل هو المرسل ، لقوله : قال محمد بن أبي عمير قلت لجميل .
قوله : فيشترط لأهلها المشهور بطلان هذه الشروط في البيع ، لكونها منافية لعقد البيع .