[ الحديث 82 ]
82 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ قَالَ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ .
[ الحديث 83 ]
83 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ .
[ الحديث 84 ]
84 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ
شرح
الحديث الثاني والثمانون : مجهول .
وقد سبق القول له فيه .
الحديث الثالث والثمانون : ضعيف .
وقد سبق القول فيه .
وقال في المختلف : قال أبو الصلاح : وإذا أسلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره ، إلا أن يواقفه على الباقي ويشهد به عليه ، فإن ادعت ولم تكن لها بينة فعليه اليمين . وقال ابن الجنيد : وعليه إقامة البينة إن لم يكن دخل ، فإن ثبت الدخول لكان الدخول براءة في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجلا والمرأة بعد الدخول مدعية للمهر ، كما الرجل قبله مدع للوفاء . « 1 » الحديث الرابع والثمانون : صحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 100 كتاب النكاح .