يَدْخُلْ بِهَا وَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَذَكَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ أَقَلُّ مِمَّا قَالَتْ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ .
[ الحديث 85 ]
85 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ
شرح
قوله عليه السلام : القول قول الزوج مع يمينه هذا لا خلاف فيه .
الحديث الخامس والثمانون : ضعيف .
قوله عليه السلام : لأمه أي : عليها . وقال في المسالك : اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد ، على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا ، فلو زوجت بغير إذنه توقف على إجازته ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده ، فإن أجاز لزمه العقد والمهر . وقال الشيخ وأتباعه : يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم ، وهي ضعيفة السند ، وحملت على دعواها الوكالة ، وفيه نظر . والأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه ، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض ، ويمكن حمل الرواية عليه . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 460 .