[ الحديث 79 ]
79 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
[ الحديث 80 ]
80 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا .
[ الحديث 81 ]
81 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ الْمَالُ هِبَةٌ وَالْفَرْجُ حَلَالٌ
شرح
الحديث التاسع والسبعون : صحيح .
قوله : عن خصي تزوج الظاهر أنه مسلول الخصيتين غير مجبوب الذكر لقوله " بعد ما دخل بها " والمشهور حينئذ ثبوت المهر تاما ولزوم للعدة ، ولعله محمول على التقية .
وقال في الشرائع : والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل ، ولو كان مقطوع الأنثيين .
الحديث الثمانون : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي والثمانون : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : لما كان يتوهم أن الذي يعطيه المرأة صداقة ، والصداق تكون على الرجل سأل عن ذلك ، فأجاب عليه السلام أنه هبة فلو سمى الصداق وإلا كانت مفوضة .