تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

[ الحديث 67 ]

67 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ وَلَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ خَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَخَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ حَقَّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ .

[ الحديث 68 ]

68 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ
شرح
الشيعة لا تعتقد الحلف بالعتاق ، لأن الحق بطلان هذا اليمين . انتهى . ويمكن أن يكون بطلان الحلف للمرجوحية ، والشيخ حمله أنه لم يذكر الله تعالى في الحلف ، بل جعل العتق حلفا ، كما هو المشهور بين العامة ، وغرض الشيخ ليس الفرق بين الحلف والنذر ، كما يوهم ظاهر كلامه ، بل مراده بالنذر ما ذكر فيه اسم الله ، سواء كان يمينا أو نذرا ، وبالحلف ما يذكر اسم الله فيه بقرينة ما سبق منه . الحديث السابع والستون : ضعيف كالموثق . قوله : يشترط عليها قال بعض الفضلاء : تفسير النهارية ، وملخصه أن الرجل يخاف من امرأته فيتزوج امرأة أخرى سرا عنها ، ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلا . وملخص جوابه عليه السلام أن أصل العقد صحيح والشرط باطل ، وأنه بعد تمام صيغة النكاح تستحق المرأة القسمة وغيرها على الزوج ، فبعد أن استحقت ذلك لها جاز إسقاط بعضها بصلح وغيره . الحديث الثامن والستون : صحيح .