وَمَتَى كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
[ الحديث 68 ]
68 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ وَقَالَ لَا يَجْمَعُ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ .
[ الحديث 69 ]
69 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
[ الحديث 70 ]
70 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
الحديث الثامن والستون : حسن الفضلاء .
والمشهور جواز العقد على الخامسة في العدة البائنة ، وأطلق المفيد رحمه الله عدم الجواز ، ولعل وجهه إطلاق الروايات ، كخبر زرارة وابن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي ، بقرينة قوله " لا يجمع ماءه في خمس " فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدة ، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية ، والمسألة محل إشكال ، وإن كان القول بالجواز مؤيدا بالأصل والشهرة ، لكن ظاهر أكثر الأخبار مع المفيد ، والأحوط الترك . وقال المحقق بالكراهة ، وفي دليله نظر .
الحديث التاسع والستون : ضعيف على المشهور .
الحديث السبعون : ضعيف على المشهور .